إسلاميات

هل يجوز للأب أن يتز9ج ز9جة ابنه إذا طلقها أو توفى؟ مركز الأزهر يفاجئ بالرد

أجابت الدكتورة إيمان أبوقورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال يتعلق بجواز ز9اج الأب من زوجة ابنه في حال طلقها الابن أو توفي عنها.

وأوضحت أبوقورة خلال مشاركتها في حلقة برنامج «حواء» المذاع على قناة «الناس» يوم الأحد، أن المحارم بالنسبة للزوجة بسبب المصاهرة يشملون الأصول والفروع، سواء كانوا من الأصول كأب الزوج وأجداده، أو من الفروع كأبناء الزوج -حتى وإن كانوا من امرأة أخرى- وأبناء أبنائه.

وأضافت: «هؤلاء الأفراد محرمون على الزوجة تحريمًا مؤبدًا، أي أن هذا التحريم دائم ولا يزول حتى في حالة الطلاق أو الوفاة». وتابعت قائلة: «لا يجوز للزوجة أن تتزوج من والد زوجها السابق أو من ابنه -حتى لو كان من امرأة أخرى- أو أي من أحفاده».

وأشارت أبوقورة إلى أن سبب هذا التحريم يعود إلى علاقة المصاهرة التي تنشأ من خلال الزواج، موضحة أن هذه العلاقة تحكمها حقوق وواجبات محددة، بالإضافة إلى آداب معينة تهدف إلى ضمان استقرار الأسرة والحفاظ على العلاقات الأسرية السليمة.

واختتمت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى بأن هذه الأحكام الشرعية تهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقات الأسرية وحماية الأطراف المرتبطة بالعلاقة الزوجية من أي اضطرابات أو مشكلات قد تنشأ بسبب تداخل العلاقات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى