الإغتسال بالصابون والشامبو
السؤال
في الغسل من الجناابة هل يجب استخدام الماء فقط أي بدون صابون ونحوه ؟ وهل مس العضو الذ.كري أثناء الغسل من الجناابة سواء بقصد أو بدون، ينقض الغسل ويوجب الإعادة، وذلك إذا كانت النية الغسل من الجناابة فقط أي غير مقترنة بنية الوضوء؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
الواجب في الاغتسال من الجناابة هو الاغتسال بالماء القراح أي الخالص من الصابون ونحوه من المطهرات أو المخلوط بما لا يغيره منها، لكن هل يجوز التطهر من الجناابة بالماء والصابون؟
نقول: إن كان المراد خلط الصابون بالماء، بحيث يتغير به الماء ففي جواز التطهر بماءٍ خالطه طاهر غيّرَه قولان للعلماء، فمذهب أبي حنيفة وروايةٌ عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية صحة التطهر به، ومذهب الجمهور المنع من التطهر به، وقول الجمهور أحوط، وإن كان القول بجواز التطهر به أقوى في الدليل، وانظر الفتوى رقم: 13417، وأما إن كان المراد استعمال الصابون في البدن، ثم صب الماء المطلق عليه، بنية رفع الجنابة، فهذا جائزٌ لا حرج فيه، وانظر الفتوى رقم: 119784.
والله أعلم.